الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩حيلة غير ذلك، فمعي: أنه قيل: لا له، و لا عليه أن يفعل ذلك، و لا يبدي عورته التي يأثم بإخراجها، و يتيمم و يصلي، لأن الحق لا يقوم بالباطل.
و من تيمم في موضع و صلى في موضع جاز له الصلاة في وقتها.
رجع-
و بلغنا أن رجلا من ربيعة، أتى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنا لا نصيب الماء شهرا، و معنا الأهلون- و في نسخة- إلا بعد أشهر، و معنا الأهلون، فقال له: النبيء صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كاف و لو إلى سنين.
و قيل: من وجد بيع الماء تيمم و هو جنب أو غير جنب إذا استقل ما بيده، و خاف الضيق، و أما إن وجد بيع الماء و معه ما يمكنه شراؤه اشترى و توضأ و غسل و لا يتيمم، إلا أن يمتنع الماء بغلاه.
و من غيره: و سألت أبا سعيد رحمه الله عن من وجد الماء غاليا و هو يقدر على شرائه، هل عليه أن يشتريه و يتوضأ للفريضة أم يتيمم، و لا يكون عليه أن يشتريه، و لو قدر على شرائه إذا كان غاليا؟
قال: معي: أنه يخرج في بعض معاني القول عندي: أنه إذا كان واجدا لثمنه، لا يخاف نقصانا في شرائه في حضر و لا في سفر، أن عليه أن يشتريه و لو كان بأكثر من ثمنه، و معي: أنه يخرج في بعض القول: أنه ليس عليه أن يشتريه و لو كان قادرا على ثمنه و يتيمم و يصلي.