الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

و إن شاء صلى أول الوقت، و إن كان يرجو الماء أن يدركه في وقت الصلاة. و الله أعلم بالصواب.

و عن أبي عبد الله رحمه الله قال: من تيمم بالصعيد و هو يعلم أن الماء قريب، فإذا أتى الماء فليتوضأ و إن لم يكن يعرف مكان الماء، ثم أتى الماء في وقت الصلاة فلا نقض عليه، إلا أن يكون جنبا فيغسل و يصلي.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: و إن كان جنبا اجتزئ إذا لم يعلم الماء، فإن أبدلها فلا بأس.

قال غيره: اختلف في ذلك، فقال من قال: إذا حضرت الصلاة تيمم و صلى، فإن أدرك الماء في وقت الصلاة فلا إعادة عليه، و قال من قال: ما دام يرجو الماء فليمش إلى الماء. و الله أعلم بصواب ذلك.

رجع-

و ليس على المسافر أن يشق على نفسه و لا على أصحابه في الذهوب إلى الماء، إذا لم يكن على طريقه، و إن لم يجده على طريقه قريبا بقدر ما لا يعوقه الذهوب إليه من سفره فليتيمم، و ذلك جائز له.

و في جواب أبي عبد الله رحمه الله: و عن رجل سافر لم يجد ماء في طريقه و هو يعلم ماء زائلا عن طريقه، أله أن يتيمم بالصعيد؟ قال: نعم.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إذا لم يكن زوال الماء خائرا عن الطريق.

٣٨١ / ٢٬٦٧٧