الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

و في نسخة- و من لا يقدر أن يتوضأ لجراحة في وجهه، و لا يقدر أن يتيمم بنفسه فإنه يتيممه آخر غيره، فيمسح على وجهه و كفيه باطنهما و ظاهرهما.

رجع- و أما الذين يخرجون إلى القنص و الجراد و الحطب، و نحو هذا، و لا يريدون تعدي الفرسخين، فيؤمرون بحمل الماء للوضوء، فإن لم يكونوا على وضوء و حضرت الصلاة رجعوا توضأوا من القرية إذا لم يكونوا قد صاروا في حد السفر و إن خافوا فوت الصلاة قبل الماء تيمموا و صلوا.

و المحتاج إلى ذلك ليس كالغني، و هو أعذر إن خاف فوت ذلك الذي يطلبه، فيتيمم و يصلي.

تم الباب من كتاب أبي جابر

و من غيره: و عن الرجل يريد الخروج إلى الصيد أو الجراد و الحطب أو أشباه ذلك، و هو على غير وضوء، يجتزئ بالتيمم أم لا؟

فعلى ما وصفت: قال أبو الحواري رحمه الله في جوابه، فيما يوجد، فأما الحاطب و الجاني للشوع، فقد قالوا: لا يخرج من القرية حتى يتوضأ، فإذا انتقض وضوءه

٣٨٣ / ٢٬٦٧٧