الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

وسأله سائل عن رجل كان به دم لا يقرى من جرح في وقعه، و ثوبه فيه دم، و كان يقدر على أن يطلب ثوبا طاهرا يصلي فيه، فصلى في ذلك الثوب الذي فيه الدم، و قد انجلت الواقعة، لظنه أن ذلك جائز له إذ فيه دم؟

فقال: أرى عليه البدل، و لم أر عليه أكثر من البدل، إذا كان يقدر على ثوب طاهر، و أما إذا كان لا يقدر على ثوب طاهر، ولم يمكنه غسل ثوبه و لا غسل دمه، و تيمم لدمه و صلاته، و صلى فليس عليه بدل.

و عن رجل أجنب في السفر، فتيمم و صلى ثم وجد الماء بعد ذلك، هل عليه إعادة الصلاة؟

قال: معي: أنه قد قيل: أنه إن وجد الماء اغتسل، و أعاد صلاته، و قيل: لا إعادة عليه، و لو وجد الماء في الوقت من قبل، و يعيد وحده في الوقت أو بعد الوقت، و قيل: لا يعيد على حال.

و من غيره: قلت: فرجل صلى بثوب نجس في السفر و لم يتربه، هل عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء و غسله؟ قال: معي: أنه قيل: لا إعادة عليه، و قيل: عليه الإعادة على حال، و قيل: يعيد في الوقت، و لا يعيد بعد الوقت.

و من غيره: قال: معي: أنه في الذي تصيبه الجنابة في الصوم، فيجهل التيمم عند عدم الماء للغسل، فقيل: يبدل ما مضى من صومه، و قيل: يبدل يومه، و قيل: لا شيء عليه، و هذا المعنى من قوله، و عرضته فلم ينكره.

٣٨٦ / ٢٬٦٧٧