الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩الشمس، و لكن لو تيمم لعدم الماء و صلى في الوقت جاز له ذلك. قلت له: لو أنه استقى و توضأ و صلى و قد طلعت الشمس، هل تم صلاته؟ فقد قيل: تتم.
و من غيره: سألت عن رجل يختلف من بطنه، فإذا قام يصلي خاف أن يقطع عليه صلاته قبل الفراغ، هل له أن يكبر للصلاة؟ فليس للتكبير هنا معنى، إنما يكبر من لا يقدر يقرأ، و هذا يصلي بالقراءة كيفما أمكنه، قائما أو قاعدا، أو نائما، و أما التيمم عن من لا يقدر على الوضوء كان له أن يتيمم و يصلي، و كذلك من كان بطنه مسترسلا و لا يقدر على الوضوء، تيمّم و صلى.
و من غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله فيمن يترب ثوبه في السفر، قال: إن وضعه على وجه الأرض أجزأه أن يتربه من وجهه الأعلى، و إن بسطه على غير التراب فأحب أن يترب وجهه جميعا، و عنه رحمه الله: أن المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ بنفسه تيمم و صلى.
قال أبو معاوية، عزان بن الصقر رحمه الله: ليس له أن يتيمم حتى لا يجد من يوضئه بالماء، و عن مسافر نزل ما بين ماءين، مضى على أحدهما فجاوزه، و نزل دون الآخر، ثم حضرت الصلاة فتيمم و صلى و هو يعلم أنه لو رجع إلى الماء الذي قدامه أدرك الصلاة، قال: لا بأس عليه و لو مضى إلى الماء كان أفضل.
قلت: فرجل مسافر جاهل بموضع الماء فتيمم و صلى، ثم مشى غير بعيد، فأصاب الماء في وقت الصلاة، هل تجزيه صلاته، أم يعيد لوجود الماء؟ قال: معي: