الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦و من غيره: و لقيت أنا في بعض الأجوبة: أن عليه الكفارة إذا ترك السؤال عن الماء، إذا كانوا يرجوه، و الاختلاف عند الإياس، و أحسب أني لقيت إن شاء الله: أن السؤال فرض مع الرجاء و عند الإياس فيه اختلاف، و الله أعلم.
و من غيره: و الطهارة بالصعيد واجبة لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).
و الصعيد في كلام العرب: هو التراب، و قيل أيضا: هو ما صعد على وجه الأرض منها، و التيمم في لغة العرب هو القصد، و معنى قوله: طيبا، هو الطاهر الحلال. و الله أعلم.
مسألة:
و التيمم: هو أن يضرب المتيمم بيديه على الأرض، و يفرق بين أصابعه، و لا بأس أن ينقضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى، و يمرها على ظاهر الكف، ثم يعمل في كفه اليمين على كفه الأيسر مثل ذلك، و ليس عليه أن ينوي بالتيمم فريضة و لا صلاة تطوع، و لكن ينوي به طهارة للصلاة أو لرفع الحدث، و وجوب الضربتين هو ما رواه عمار بن ياسر رحمه الله، و عبد الله بن عامر، قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربنا ضربتين، ضربة للوجه، و ضربة لليدين.