الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

الباب السابع

في الغسل من الجنابة و أحكام ذلك

و الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله تعالى، لا عذر لمن جهلها، و هي أمانة يسأل الله عنها العبد يوم القيامة، و قيل عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ الغسل من الجنابة صاع من ماء.

و من غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة، و اغتسل هو و عائشة أيضا بصاعين و نصف.

و من غيره: قال أبوبكر: إن الإنسان يلزمه أن يعلم أن الصاع يجزئ الغسل، فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به، و قال: إنه يحفظ ذلك عن أبي سعيد.

رجع-

و من اغتسل من إناء فيبدأ أولا بغسل كفيه، ثم ليغسل الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه و يعركه بيده، و يردها إلى ذلك الماء، فإن وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس، و لو فعل إذا اغتسل من الإناء ثم أبصر فسادا، و قد ترك ما أمر به إذا أمكنه، و أحب

٣٩٨ / ٢٬٦٧٧