الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠إلي لمن يغتسل من الجنابة أن يبدأ بعد المضمضة و الاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، و وجهه و عنقه، ثم يده اليمنى و ما يليها ثم اليسرى و ما يليها، ثم ظهره و صدره، ثم رجليه اليمنى ثم اليسرى و ما يليها، و يعرك بدنه، فإنه قيل: تحت كل شعرة جنابة، و إن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.
و من غيره: قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه.
رجع-
و غسل المرأة من الحيض و الجنابة سواء، و قيل: إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها و عركتها فذلك يجزيها، إذا بلغ الماء أصول الشعر.
و من غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط، فلتحله ليصله الماء.
و من كسرت يده أو رجله فجبر الكسر و أصابته جنابة، و الجبائر على الكسر، فإن قدر أن يصب الماء على الجبائر حتى يصل الماء إلى الجلد فعل، إذا لم يضره ذلك، و لم يخف أن يضره الماء، و إلا غسل ما حول الجبائر.
و من صلى و بين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته و يصرف وجهه عنه.