الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

إلي لمن يغتسل من الجنابة أن يبدأ بعد المضمضة و الاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، و وجهه و عنقه، ثم يده اليمنى و ما يليها ثم اليسرى و ما يليها، ثم ظهره و صدره، ثم رجليه اليمنى ثم اليسرى و ما يليها، و يعرك بدنه، فإنه قيل: تحت كل شعرة جنابة، و إن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه.

رجع-

و غسل المرأة من الحيض و الجنابة سواء، و قيل: إن لم تنقض المرأة ضفائر شعرها و عركتها فذلك يجزيها، إذا بلغ الماء أصول الشعر.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط، فلتحله ليصله الماء.

و من كسرت يده أو رجله فجبر الكسر و أصابته جنابة، و الجبائر على الكسر، فإن قدر أن يصب الماء على الجبائر حتى يصل الماء إلى الجلد فعل، إذا لم يضره ذلك، و لم يخف أن يضره الماء، و إلا غسل ما حول الجبائر.

و من صلى و بين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته و يصرف وجهه عنه.

٣٩٩ / ٢٬٦٧٧