الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

و الجنب و الحائض و المشرك لا يدخلون المساجد، و لو دخلها أحدهم لم يفسدها، و كذلك المصليات، فإن كان جنب مريض في مسجد أو شيء له فيه و لابد له من أخذه، فإن فعل ذلك لم أر عليه بأسا، و إن تيمم ثم قضى حاجته من المسجد، فهو عندي أحوط.

و من غيره: قال: و قد قيل: لا يدخله إلا متوضئا أو متيمما إذا لم يجد الماء أو كان الماء فيه.

و قد قيل: إن أجنب فيه أيضا فيخرج منه، فإن لم يمكنه، فقال من قال: يتيمم و يقعد، و قال من قال: ليس عليه تيمم، فإذا خرج منه فلا يرجع يدخله إلا بعد الغسل أو التيمم.

رجع-

و كذلك لا يقرأ القرآن إلا الآية أو بعضها، و لا يحمل المصحف، و إن حمله بسيره الذي يعلق به فلا بأس.

و من غيره: الذي عرفت: أن قراءة القرآن على غير وضوء فيها اختلاف كثير، و أرخص ما عرفت، أنه يخرج في بعض معاني الروايات، و أحسب أنه عن النبيء صلى الله عليه وسلم، هكذا وجدت أنه قال: و اقرأ القرآن بأي حالة شئت إلا جنبا، و بأي حالة كنت فيها إلا جنبا، و ادخل المسجد في أي حالة شئت إلا جنبا، و احمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا، فكان معنى الرواية يدل على إطلاق هذه المعاني في الإنسان إذا لم يكن جنبا،

٤٠٠ / ٢٬٦٧٧