الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢و معي: أنه قال من قال: إنه ما لم يكن على طهر تام أو وضوء تام كالوضوء للصلاة، فهو بمنزلة المحدث، و هذه أنزه ما عرفت. و الله أعلم.
و عرفت أن الحائض و النفساء و الجنب لهم أن يقرأوا الآية أو بعضها و الآيتين، يستأنس بهما بذلك عند الوحشة و عند ما يلزمه طلبه، و أن يتلوه بغير تحريك اللسان.
و من جامع أبي الحسن: و الجنب لا يقرأ القرآن للرواية عن النبيء صلى الله عليه وسلم: لم يكن يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا، فتنظر في جميع ما ذكرته، و لا تأخذ منه إلا ما وافق الحق و الصواب.
و من غير الكتاب و زياداته:
و عرفت عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان رحمه الله: أن المحدث لا يبتدئ بأول السورة، و لا يختمها، و ليقرأ أوسط السورة.
رجع-
قيل: كره أبو عثمان أن يقرأ الرجل و عليه الثوب الجنب.
رجع-
و إن كان قد علق على شيء من بدن الجنب قارّ او غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء و بين ذلك الموضع، قلع ذلك و غسل موضعه و أعاد الصلاة إن كان صلى، و إن كان الذي لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع فلا بأس.