الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

و في بعض الآثار: أنه إن كان لزق أقل من ظفر فلا بأس، و الأول أحبّ إليّ.

قلت: فإن كانت سفطة سمك و قد اغتسل من الجنابة أو توضأ للصلاة و صلى، ثم وجدها، أعليه بأس في صلاته أم لا؟ قال: إن كان جنبا أو توضأ للصلاة غسل موضعها، و إن لم يكن جنبا فلا بأس عليه.

قلت: فإن علم بها قبل الصلاة، و قد كان جنبا، و توضأ للصلاة؟ قال: يغسل موضعها و يبدل الصلاة.

قال أبو الحواري عن بعض الفقهاء: إن كان موضع القار و سفطة السمكة أقل من الظفر و غسله، فلا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره.

و ينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغسل، فإن اغتسل و لم يرق البول، ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك فعليه إعادة الغسل، و إن لم يخرج منه شيء فلا إعادة عليه.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إذا لم يرق البول و اغتسل لم ينتفع بغسله، حتى يريق البول، إلا أن يكون خاف فوت الصلاة و لم يجد في ذكره حسا، ثم غسل و صلى، ثم إذا وجد أهراق، و يغتسل ثانية.

أخبرني وضاح بن عقبة: أن عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان بن عثمان، أنه نزل عليهم، فقال: من غسل و لم يرق البول لم ينفعه غسله، و أما المرأة فليس عليها أن تريق البول، لأنها تبلغ و الرجل يدسع.

٤٠٢ / ٢٬٦٧٧