الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

و كذلك سألته عن الذكر إذا اضطرب، ثم أمسك بيده حتى سكن، ثم خرجت الجنابة، قال: تلك جنابة ميتة، و لا غسل عليه.

و من غيره: سئل عن من يرى الجماع و الإنزال، و توضأ و لم يلمس، قال: يعجبني الاحتياط للغسل، و إن رأى الجماع و الإنزال و مس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، و إن وجد البلل و لم ير الجماع و لا الإنزال، فقد قيل: إنه لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، و قيل: عليه الغسل، و قيل: يشمّه، فإن وجد عرف جنابة فعليه الغسل، و إلا فلا غسل عليه، و هذا كله على الاحتياط، و أما الحكم حتى يعلم أنها جنابة.

و من غيره: سئل أبو سعيد رحمه الله، عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة في إحليله، لم يعرف ما هي، هل عليه الغسل؟

قال: اختلف في ذلك، قيل: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، و قيل: عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست بجنابة، و قيل: يشمها، فإن وجد جنابة اغتسل، و إن لم يجد رائحة الجنابة فلا غسل عليه.

قلت له: و سواء رأى من أسباب النساء في النوم أو لم ير، فالاختلاف واحد على ما وصفت لي؟

قال: أحسب هذا إنما هو، إذا لم يكن رأى من أسباب النساء و لا الجماع شيئا.

٤٠٤ / ٢٬٦٧٧