الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦و عن رجل يكون فيه دم و تصيبه الجنابة، ثم يغتسل و يتوضأ و يصلي، ثم بعد الصلاة يخرج من أضراسه لفظة من السواك أو من الطعام، و لعلها أن تكون نجسة، قال أبو المؤثر: إن خرج من فيه من بعد الغسل و الصلاة مقدار ظفر أعاد الوضوء و الصلاة، قال: و كذلك الجنب إن غسل ثم نظر، فإذا في بدنه موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء، قال: يعيد الغسل كله.
و من غيره: قال و قد قيل: إنما عليه أن يغسل ذلك الموضع وحده ويصلي، و قيل: يغسل ذلك الموضع و يتوضا و يعيد الصلاة، و قيل: يعيد ذلك الموضع وحده ما لم يخف الغسل، و قيل: يعيد الغسل و الوضوء.
و من غيره: قال: إذا غسل و بقي شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه إعادة الوضوء و إن كان من سائر البدن فإنما يغسل الموضع.
و من غيره: فيما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله قلت له: فالرجل يريد أن يغسل في نهر من الجنابة، و يريد أن يكون وضوءه في غسله، قال: إذا دخل الماء استنجى، و غسل موضع الجنابة، فإذا نقاه تمضمض و استنشق ثم يغسل و يتعرك و لا يمس فرجه، فإذا فعل ذلك اجتزأ به من الوضوء.
و من غيره: و سألته عن الجنب، هل ينام قبل أن يتوضأ، أو يغتسل لحال البرد أو الكسل؟ فأخبرك: أنّا لم نجد في ذلك رخصة، و أنا عاتب على نفسي في ذلك، فاسأل الله أن يعفو عني و أن يوفقني للذي هو خير.
و من غيره: و سألته عن الثوب إذا أصابته الجنابة فوقعت فيه، أينجس ما تحته؟