الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧قال: روي عن أبي المؤثر رحمه الله، أنه قال: إن كان طاقا واحدا تنجس الثاني، و الثالث طاهر، حتى يعلم أنه قد مسته النجاسة.
قال: و أما الشيخ أبو الحسن فرفع عن أبي الحواري أنه قال: إذا وقعت في الثوب النجاسة، فالثاني: طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة، قال: إلا أن محمدا بن خالد كان يقول: إن اتهم أن النجاسة مسته غسله.
و عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله، قال: لا غسل من الجنابة الميتة من الرجل يرى انه يجامع و يضطرب الذكر، ثم يسكن اضطرابه و يبرد، ثم يخرج من ذلك جنابة، فهذه الجنابة الميتة.
قال محمد بن المسبح: إذا رأى الجماع في منامه بانتشار الإحليل و اضطرابه، ثم انتبه من منامه و لم يمس في ثقب الإحليل بللا فلا غسل عليه، فإن سكن من اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل، و إن وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الإحليل و ارتعاش البدن بالشهوة لا حقا بها من البدن، فإذا أنزل الإحليل في حينه أو بعده فعليه الغسل.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
و أما المرأة إذا رأت كما يرى الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسل عليها.
و من غيره: و سئل عن المرأة تحتلم و تجتنب، هل عليها غسل؟ فنعم، عليها الغسل، و قد قيل عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل، و قيل غير ذلك.