الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

و من غيره: عن أبي معاوية رحمه الله قال: اختلف الناس في ذلك، فبعض قال: عليها الغسل، و بعض قال: ليس عليها الغسل، قال: و الذي أقول أنا به: إذا كانت الشهوة و ظهر الماء رأيت عليها الغسل، و إن عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره، أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق، فإن الغسل عليها.

و من غيره: و يوجد أنه لا غسل عليها إلا من جماع أو تولج الحشفة، أو تكون ثيبا فصب الماء على فرجها.

رجع-

و من لم يعلم بجنابته و غسل بدنه كله حتى طهره بعد الجنابة أجزأه ذلك، و إن غسل بدنه كله و عركه، ثم صلى و لم يتوضأ أجزأه أيضا.

و من غيره: و قيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد أنه يتيمم، ثم يدخل المسجد فيخرج الماء فيغسل به، فإن كانت عين صغيرة، و لا يستطيع أن يغرف منها فليتيمم، و لا يقع فيها فيفسدها على نفسه و على غيره.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نظيفتين، فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء فيغسل.

حدثنا عن هاشم بن غيلان رحمه الله بذلك، و لا ينجس على الناس مواردهم.

٤٠٧ / ٢٬٦٧٧