الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

فلا بأس، حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة ما قد أفسد عليه، و كذلك عندنا عن محمد بن محبوب رحمه الله.

و من كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء، ثم وجد رطوبة و لم يعلم مما هي، و شك أنها خرجت منه، فهي من تلك الرطوبة الأولى، حتى يعلم أنها خرجت منه من بعد.

و من غيره: قال: و ذلك إذا كانت الرطوبة في وقت يمكن أن تكون باقية إلى ذلك الوقت. و الله أعلم.

رجع-

و قد بلغنا أن بعض من كان معه علم كان يرطب عمدا – و في نسخة متعمدا لحال الشك- و وجدنا ذلك في الحديث عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.

و من كان يحتشي بقطن في ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره فلا بأس عليه، حتى يظهر شيء مما خرج منه، و إن كان من القطنة ظاهر ليس ترطب و ترطب داخلها فلا فساد عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التي في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي ظهر منها، و كذلك قال من قال من أهل الفقه، و بلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره أيضا، و في ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه.

٤١٣ / ٢٬٦٧٧