الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٥و من غيره: قال أبو صفرة: قلت لمحبوب في الاحتشاء، قال: يلوي القطنة في الخشبة، ثم يدخلها في الإحليل، و يجذب الخشبة، قلت له: فإن دخلت الخشبة بالقطنة في الإحليل، فبقي بعض القطنة خارجا؟ قال: لا بأس.
قلت: فإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول و الخارج نظيف؟ قال: لا بأس، و لا نقض عليه في وضوءه.
و من غيره: و سألته عن القطنة إذا انتقلت من موضع الاحتشاء من البول، قال: يعيد الاحتشاء و الوضوء.
قال غيره: و معي: أنه قد قيل: ما لم يصر البول إلى موضع الطهارة فلا نقض.
و عن رجل احتشى من المذي ثم بال، فلم يخرج الحشو مع البول، كيف يصنع؟ أيتوضأ و يصلي كما هو؟ أو يعالج الحشو حتى يخرجه؟
فعلى ما وصفت: بل يعالج الحشو حتى يخرجه، و قد سألت ابا المؤثر عن رجل بال، ثم احتشى ثم استنجى، و نسي أن يخرج الحشو وصلى، قال: صلاته تامة
رجع-
قال رجل ممن بلي بالاحتشاء: إنه قد استعمل خشبا كثيرا من أصناف الشجر.