الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٦فلم يجد شيئا أصلح من الأسل و العبل.
و من غيره: و لا بأس بعرق الجنب و الحائض و ما مساه من رطب، ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، و لا بأس بسؤرهما من الوضوء و الشراب للوضوء و الشراب، إلا أنه كره من كره ذلك سؤر الحائض من الوضوء للوضوء، و أما الشراب فلا بأس.
رجع-
قال محمد بن المسبح: كله واحد، للوضوء و الشراب، لما جاء عن النبيء صلى الله عليه وسلم، إذا قال لعائشة عليها السلام: تناولي الجرة من المصلي، قالت: إني حائض، فقال: ليست بيدك، فلا بأس – لعله أراد الحيضة- و أرجو أنه يوجد.
قال محمد بن المسبح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و عائشة يغسلان من إناء واحد.
و من غيره: و إن غسل الرجل و امرأته من إناء واحد يتنازعان الماء للجنابة فلا بأس، و قيل: يبدأ الرجل أولا.
و قيل: من غسل المريض الجنب، فعليه الوضوء، و ذلك عندي إن مس الأذى، و أما إذا لم يمس شيئا من الأذى و غسله، فلا نقض على وضوءه.
رجع-
و من غيره: و سمعته يقول في رجل كان فيه غبرة ثم غسل من تلك الغبرة