الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

فلم يجد شيئا أصلح من الأسل و العبل.

و من غيره: و لا بأس بعرق الجنب و الحائض و ما مساه من رطب، ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، و لا بأس بسؤرهما من الوضوء و الشراب للوضوء و الشراب، إلا أنه كره من كره ذلك سؤر الحائض من الوضوء للوضوء، و أما الشراب فلا بأس.

رجع-

قال محمد بن المسبح: كله واحد، للوضوء و الشراب، لما جاء عن النبيء صلى الله عليه وسلم، إذا قال لعائشة عليها السلام: تناولي الجرة من المصلي، قالت: إني حائض، فقال: ليست بيدك، فلا بأس – لعله أراد الحيضة- و أرجو أنه يوجد.

قال محمد بن المسبح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و عائشة يغسلان من إناء واحد.

و من غيره: و إن غسل الرجل و امرأته من إناء واحد يتنازعان الماء للجنابة فلا بأس، و قيل: يبدأ الرجل أولا.

و قيل: من غسل المريض الجنب، فعليه الوضوء، و ذلك عندي إن مس الأذى، و أما إذا لم يمس شيئا من الأذى و غسله، فلا نقض على وضوءه.

رجع-

و من غيره: و سمعته يقول في رجل كان فيه غبرة ثم غسل من تلك الغبرة

٤١٥ / ٢٬٦٧٧