الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

و هو جنب ناس لجنابته، فقال: إن كان ذلك الغسل مثله يتقي من الجنابة فقد أجزأه.

تم الباب من كتاب أبي جابر:

و من غيره: سألته عن رجل اغتسل من الجنابة، و نسي أن يدخل يده في أذنه حتى فرغ من غسله؟ قال: يغسل أذنيه، و ليس عليه بدل الغسل، و عن رجل يغسل من جنابة لا ينال عرك بعض ظهره، هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره و من جسده، و ما لم ينل من عرك ظهره، رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه إن شاء الله.

و من غيره: من جواب أبي الحواري رحمه الله: و عن رجل في يده جرح في موضع الوضوء، و الماء يؤذيه فجنبه الماء لا يغسله، هل يجوز له ذلك؟ فتعم، يجوز له ذلك، إذا كان الماء يضره و يغسل ما حوله، و لا يمسه الماء، و كذلك الجبائر، و إن كان جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر البدن، و تيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا، و إن لم يكن جنبا كذلك يغسل سائر الجوارح، و يتيمم لتلك الجارحة للوضوء.

سألت أبا الحسن عن من كان بيده جرح لا يقدر أن يمسه الماء، و أصابته الجنابة كيف القول في ذلك؟

قال: إن كان الجرح في حدود الوضوء غسل سائر جسده، و إن كان يأتي الجرح على الجارحة كلها تيمم و صلى، و إن كان الجرح في غير مواضع

٤١٦ / ٢٬٦٧٧