الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

التيمم عند عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل حكم التيمم عندنا على هذا القول، و قال من قال من أهل العلم: إن عليه بدل ما مضى بغير غسل إذا وجد الماء، و لو كان تيمم و توضأ بالماء، فات الوقت أو لم يفت، و قيل: يبدل إن لم يفت، و قيل: لا بدل عليه إذا كان قد تيمم و توضأ بالماء، فات الوقت أو لم يفت، و قيل: يبدل إن لم يفت، و لا بدل عليه إذا فات الوقت، و نحو هذا من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله في مثل هذا.

و عن المرأة تكون حائضا و جنبا يجزيها غسل واحد عن الحيض و الجنابة أو غسلان؟

فقد قيل: يجزيها لكل ذلك غسل واحد، و قيل: غسلان، فإذا غسلت من الجنابة قبل طهرها من الحيض، فيشبه عندي على قول من يقول: إن عليها غسلا قبل أن تطهر من أحكام الجنابة.

و من غيره: سئل عن المرأة الجنب ترى الدم قبل أن تغسل، قال: عليها الغسل من الجنابة و إن حاضت.

و ذكرت في من أصابته الجنابة و لم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة و صلى، ثم وجد شهوة باضطراب، فخرجت نطفة من غير مجامعة، قلت: هل عليه بدل الصلاة و الغسل؟

فمعي: أنه إذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل، و لا إعادة عليه في الصلاة التي صلاها، و إن كانت لغير شهوة حادثة، و كانت نطفة، فمعي أنه قيل: عليه الغسل و إعادة الصلاة، و قيل: يعيد الغسل و لا يعيد الصلاة.

٤٢٠ / ٢٬٦٧٧