الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

الحشفة في الفرج و يلتقي الختانان، بمعنى الجماع من زوج أو غيره، من زنا أو شيء من الدواب، أو ما يقوم مقام الجماع. و أما المعنى في إنزال الماء الدافق فلا غسل عليه من ذلك في يقظة أو منام.

و سئل عن رجل أصابته الجنابة فاستوحش، هل له أن يؤخر الغسل حتى يصبح إذا كان صائما؟ قال: معي: أنه إذا كان خوفه من وحشة من السباع و الحيات و نحو ذلك، فإن له العذر في تأخير الغسل إلى أن يأمن على نفسه، و يتيمم لإحراز صومه قبل الصبح.

قيل له: فإن كان خوفه من الجن، لم يكن له في ذلك عذر؟ قال: إنه قيل في بعض القول: لا عذر له في الوحشة من الجن، و قيل: إذا خاف الضرر من ذلك كان له العذر في ذلك.

و من جواب أبي الحواري لأبي عثمان رحمه الله: قيل: إنه من ناحية تنوف عن المرأة إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج من جسدها، و أنزل النطفة فوق الفرج، أو غيره من جسدها، أيلزمها الغسل ما لم تلج النطفة في الفرج؟ فأقول: لا غسل عليها ما لم تلج النطفة في الفرج، أو تلج الحشفة في الفرج. و الله أعلم بالصواب.

و من غيره: قال: و قد قيل: إذا كانت ثيبا فصب الماء على فرجها، كان عليها الغسل لأنها تنشف.

٤٢٥ / ٢٬٦٧٧