الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

و من غير الكتاب و زياداته:

الغسل: الماء الذي يغسل به، و الغسل ما غسل به الرأس من خطمي أو غيره، و وجدت أنه السدر.

و الغسل: مصدر غسلت الشيء غسلا، و الغسل من النجاسة و الجنابة و الوضوء، و الاغتسال: غسل البدن من غير نجاسة و لا جنابة.

و الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، و هي أمانة يسأل عنها يوم القيامة، فإذا اغتسل من إناء، جعل الغناء عن يمينه، و المأمور به لمن أراد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل: أن يبدأ بذكر اسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الماء، ثم يستنجي و يغسل كل نجاسة ثم يتوضأ كأحسن الوضوء للصلاة، و إن كان في موضع قذارة لم يغسل قدميه، ثم أفاض الماء على رأسه إلى آخر الغسل، و يبدا بشق رأسه الأيمن، و يختم بقدمه اليسرى.

و الغسل المستحب: ان يبدا بيمامنه، و إجراء الماء على بدنه، يعني فراغ الماء، و إمرار اليد واحدة تجزئ الفرض، و ثلاث المأمور به.

و قال أبو مالك رضي الله عنه: الجنب إذا عرك كل عضو ثلاث عركات فلا بأس بما غسل بعد ذلك، و عندي: أن واحدة تجزي الفرض. و تفسير السنة ثلاث، و إذا مر الماء على الجسد و مسحه الانسان مسحة واحدة فقد أجزأه.

و أجمعوا: أن غسل داخل الأذن واجب، و كذلك الإبط، و الغسل للجنابة

٤٢٦ / ٢٬٦٧٧