الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨و الطهر للصلاة إذا غلب على الظن ان الماء قد عم جميع الجسد، و أجرى يده على اكثر من ذلك فيجزي، و إن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس، و اتفقوا و لا أعلم بينهم اختلافا، على أن من غسل بعض بدنه من الجنابة و أخر البعض إلى وقت حضور صلاة، ثم غسل الباقي اجزأه ذلك بلا خلاف نعلمه من ذلك. و الله أعلم.
و قال أبو محمد رحمه الله: من أصابته الجنابة فاغتسل، و لم يرق البول و صلى، ثم بال فخرجت منه نطفة، فإنه يعيد الغسل، و لا يعيد الصلاة، لأنه ما لزمه بما خرج، و قد زال عنه التقيد بالغسل الأول، و هذا غسل ثان.
و عن أبي الحواري رحمه الله: أن عليه إعادة الغسل و الصلاة.
و من نسي المضمضة و الاستنشاق في الغسل من الجنابة، و قد صلى فقد صحت له الطهارة و الغسل، و عليه أن يتمضمض و يستنشق و يعيد الصلاة.
مسألة:
و من اغتسل و لم يجر يديه بين أليتيه حتى صلى فإنه يعيد صلاته و يجري يده بين أليتيه و لا يجزيه حك الإلية بالإلية، و أما الثياب فلا تفسد، و يعرك الوضوء ثلاث عركات رافقات.
مسألة:
و إذا اغتسل الرجل من الجنابة، و نوى به الصلاة أجزأه، و لا يجري يده على فرجه، لأنه قد غسله، و إنما يغسل ما بقي من الأعضاء، و ليس على من اغتسل