الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٥نصف الليل، ثم جاءه حين الفجر الصبح، فصلى به الصبح، و وقت صلاة الفجر مند يطلع الفجر البين إلى أن يطلع قرن من الشيطان.
ومن غيره ـــ وسألته عن ميقات صلاة العتمة؟ قال لا يؤخرها بعد نصف الليل، وكان جميع من سمعنا من الصحابة يقول بذلك، إلا أبو مهاجر، فإنه قال، ثلث الليل.
ومن غيره ــــ وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة ــــ قال: لا أرى ذلك إلا لمسافر مضطر أو مريض أو أشباه ذلك، وهو أحسن وأجمل ألا يخلف، فإن فعله إنسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه إلا وقد صلى، ولكن إذا توارى الشفق أجمل.
ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله: إن أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال فقيل. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وقال من قال، ستة أقدام وثلثي قدم، وقيل ست ونصف، وقيل سبع، وإنما قال قائل منهم على ما عرف من طوله لأن الناس يختلفون واحد يجيء ستا ونصفا وآخر يجيء ستا و ثلاثين وآخر يجيء سبعا.
/5/