الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٩

وإن قالوا إن صليت بعينيك قتلناك صلى في نفسه، وهي صلاة عليه بدلها و كذلك العبد يحبسه مولاه و يقمطه، و تحضره الصلاة فلا يطلقه، فإنه يؤدي فرضه على ما يمكنه، ولا كفارة على المولى.

مسألة:

قال تعالى: ((يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى)) قيل اللباس الثياب، والرياش المعاش، ولباس التقوى الحياة، ويقال الرياش ما ستر الإنسان وواراه.

مسألة:

و الصوغ الذي صاغه الذمي لا بأس بالصلاة فيه محشوا كان أو غير محشو وقال أبو المؤثر: من كان عليه إزار يشف فجائز أن ينكفس عليه ويصلي، إذا كان الذي يلتحف به يستر ما يشف منه، قال و يؤم الناس.

مسألة:

قال وهب: إنه وجد في بعض الكتب، أن الحوائج لم تطلب إلى

/19/

٤٤٧ / ٢٬٦٧٧