الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٩وإن قالوا إن صليت بعينيك قتلناك صلى في نفسه، وهي صلاة عليه بدلها و كذلك العبد يحبسه مولاه و يقمطه، و تحضره الصلاة فلا يطلقه، فإنه يؤدي فرضه على ما يمكنه، ولا كفارة على المولى.
مسألة:
قال تعالى: ((يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى)) قيل اللباس الثياب، والرياش المعاش، ولباس التقوى الحياة، ويقال الرياش ما ستر الإنسان وواراه.
مسألة:
و الصوغ الذي صاغه الذمي لا بأس بالصلاة فيه محشوا كان أو غير محشو وقال أبو المؤثر: من كان عليه إزار يشف فجائز أن ينكفس عليه ويصلي، إذا كان الذي يلتحف به يستر ما يشف منه، قال و يؤم الناس.
مسألة:
قال وهب: إنه وجد في بعض الكتب، أن الحوائج لم تطلب إلى
/19/
٤٤٧ / ٢٬٦٧٧