الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥ومن غير الكتاب وزياداته.
قال أبو المؤثر: روى عن ابن مسعود، أنه كان في الصلاة كأنه لقطة ملقاة.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
ومن غيره ـــ قال: وعلى الوالد أن يعلم ولده و أهله الفرائض، وما يجب عليهم فيها، الدليل على ذلك قوله تبارك و تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا))، فأوجب على الإنسان أن يعلم أهله، كما أوجب عليه أن يتعلم، هو ما يقي به نفسه من النار، قال غيره، أرجو أني عرفت أن ذلك في الصبى، وأما إذا بلغ فحتى يسأله، ثم عليه أن يعلمه، والله أعلم فينظر في ذلك.
عن أبي عبد الله رحمه الله ـــ وفي الرجل يكون عليه بدل صلاة، فيصلي الحاضرة، وهو يعلم بأن عليه البدل، قال أبو عبد الله رحمه الله: إن جاء يسأل في وقت الحاضرة. قلت له: صل الفائتة و الحاضرة، وإن كان إنما جاء يسأل، وقد ذهب وقت الحاضرة، قلت له: أعد التي عليك بدلها، وليس عليك أن تبدل التي صليت. وأنت ذاكر للفائتة.
/25/