الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

قال غيره: نعم، قال أبو جعفر، ورفع ذلك إلى بعض الفقهاء، أن رجلا كان عليه بدل صلوات، وهو ذاكر لهن، فلم يبدلهن، حتى صلى صلوات أخر، قال: عليه أن يصلي الأوليات، و اللاتي صلاهن بعد، وهو ذاكر للفائتات، الأول فالأول، ما كان صلى، وهو ذاكر للصلوات التي عليه.

قال غيره: قد قيل إذا صلى الحاضرة فقد تمت، وليس عليه إعادتها، لأنه لم يكن مخاطبا بالصلاة في ذلك الوقت الفائت، وقد كان ينبغي له أن يصلي، أن لو صلى في ذلك الوقت، فإن أخره لم يكن عليه في ذلك إلا التوبة من التقصير، وقد أتى بالصلاة في وقتها.

ومن غيره ـــ قال أبو صفرة: سألت محبوبا رحمه الله عن الصلاة أيها أفضل؟ قال إن كان طول القراءة أخف عليه فهو أفضل، وإن كان كثرة الركوع و السجود أخف فهو أفضل، وإن كان كثرة الدعاء و التضرع في القعود أخف فهو أفضل.

قال بشير لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئا من الفرائض أنه يقدم نية في ذلك، قال غيره: نعم، الأعمال لا تقوم إلا بالنيات، إلا أنه نية المسلم في أداء الفرائض و الطاعات، وهو على نيته ما لم يحولها أو يترك ذلك.

ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه، ومن أغمي عليه بعد أن دخل وقتها فعليه بدلها.

ومن غيره ـــ قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: أخبرني وضاح بن عقبة أنه

/26/

٤٥٤ / ٢٬٦٧٧