الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

من أغمي عليه في النهار، فانتبه في النهار قبل الليل فعليه بدل صلاة النهار، ومن أغمي عليه في الليل فانتبه في الليل قبل دخول النهار فعليه بدل صلاة الليل، هكذا.

من غيره ـــ قال، وقد قيل: عليه بدل ما أغمي عليه، قعد قليلا أو كثيرا، وقال من قال، لا بدل عليه فيما أغمي عليه، إلا الصلاة التي أغمي عليه فيها، إذا كان قد توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو قام إلى الصلاة توضأ وصلى، أو صلاة انتبه في وقتها بقدر ما يقوم يتوضأ في وقتها ويصلي.

رجع ـــ

وعنه أيضا رحمه الله، في رجل أحرم لصلاة فريضة، ثم سها، فمضى في قراءة سورة، وظن أنه في نافلة، حتى صلى ما صلى من صلاته؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: لو مضى في سهوه حتى مضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض، قلت: ولو لم يسلم؟ فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك، ورجع في ذكر الفريضة أنه فيها، فلا بأس عليه إن شاء الله.

ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: إذا أتم صلاته فلا نقض عليه، لأنه دخل في الصلاة على أنها فريضة.

رجع ـــ وإنما أخاف عليه النقض إذا مضى في الصلاة على أنه نافلة، إلا أن يذكر ذلك، وهو بعد في القراءة، ويرجع إلى ذكر الفريضة.

تم الباب من كتاب أبي جابر ـــ وسألته كم في الصلاة من سكتة؟ قال: لا تكون الصلاة إلا بكلام، وقد قيل إن فيها أربع سكتات على سبيل الأدب

/27/

٤٥٥ / ٢٬٦٧٧