الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١

قال غيره: لعل المعنى، ما صلوا صلاة الصبح، والنجوم مشتبكة وصلوا صلاة المغرب قبل اشتباك النجوم، والله أعلم. فينظر في ذلك إنشاء الله.

وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة، وأما الرجل فله أن يضرب ولده على الصلاة، وقال من قال، إذا كان ابن عشر سنين.

ومن صلى في خيمة ـــ وفي نسخة ـــ في قبة أو ما يشبه ذلك ولم يستطع أن يقوم حتى يستقيم في قيامه، فليصل كما أمكنه، إذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره أو شمس، ولا يصلي قاعدا، وقيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذها، ولو عشر مرات إذا كان لمعنى، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، ولا يجوز ذلك للرجل، وإن سبحت هي فلا بأس عليها. والرجل يقول في صلاته، سبحان الله عند المعنى الذي يعرض له من الصلاة، وإن قال غير ذلك فسدت صلاته.

قال غيره ـــ قد قيل: إن جهر بما هو فيه من الصلاة لما يعرض له كان له ذلك. و مخير بين التسبيح والجهر.

رجع ـــ

وقد قيل لا يجوز في الصلاة إلا قول سبحان الله. وقال من قال من الفقهاء إن قول، سبحان الله، و الحمد لله ولا إله إلا الله، و الله أكبر لا ينقض الصلاة، قول هؤلاء الأربع قالهن جميعا أو فرقهن في الصلاة، والقول الأول هو الأكثر، والله أعلم.

/31/

٤٥٩ / ٢٬٦٧٧