الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٢ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: يقول، سبحان الله أو سبحان الله وبحمده، هكذا جاء الأثر.
رجع ـــ
ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن، أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها، ثم يتم صلاته ـــ وفي نسخة ـــ قال يبتدئ صلاته إذا طلعت الشمس أو غربت، وقال من قال، إن مغيب قرن منها هو اصفرارها، وقال من قال، مغيب بعضها أو طلوعه، وكذلك طلوعها.
ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: إذا غاب شيء من القرص. قال غيره: معنى أن يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه، وهو أصح.
وأما من أبدل صلاة العتمة بسبب انتقضت به عليه، فإن يبدل الوتر أيضا إن كان في وقت تلك العتمة، وإن انقضى ذلك الوقت فإنما يبدل العتمة وحدها، و الله أعلم.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
قال غيره: إنه قد قيل، عليه بدل الوتر ما كان في وقت الوتر قبل الصبح، وقيل عليه بدل الوتر على حال. لأن الوتر لا يقع إلا بعد العتمة.
ومن غيره ـــ وذكرت في الذي ينوي إذا أراد الصلاة أنه مستقبل القبلة أو ينوي أنه مستقبل بيت الله الحرام، أو ينوي أن قبلته الكعبة التي بمكة، قلت: و إن نسي أن ينوي حين قصد الصلاة شيئا من هذا، أو نيته فيما يستقبل من عمره،
/32/