الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٥أرجو أني وجدت الاختلاف فيما يلزمه من الأرش، قال من قال يلزمه بعير في الغمية كائنا ما كانت، ولو أغمي عليه أياما، و معنا أن هذا المعمول به عليه اليوم، وهو فيما بلغنا قول موسى بن أبي جابر وقال من قال لكل وقت صلاة إن ذهب كان له في خمس ذلك ثلث الدية الكبرى فإذا مضى خمس صلوات كان له ثلث الدية الكبرى، وليس له بعد ذلك شيء، ولو فاته أكثر من خمس صلوات.
رجع ـــ
قال أبو سعيد رحمه الله: معي: أنه قد قيل أربع خصال من الشيطان في الصلاة: التثاؤب، والنعاس، والكسل، والتمطي، ويكون إن يكن في مواطن الطاعة إلا ما شاء الله.
وعن رجل اشترى أغتم لا يفهم العربية، هل تطيب ملكته إذا لم يصل؟ فعلى ما وصفت فإذا كان موحدا طابت له ملكته، ويأمره بالصلاة، ويضربه عليها، وإن لم يكن موحدا، فقد قيل يبيعه في الأعراب.
وعن رجل حضر وقت صلاة ووقع صبي في بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه، هل له أن يدع الصلاة، وينجي الصبي، ولو فات وقت الصلاة، أو ليس له أن يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟
/35/