الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٦فعلى ما وصفت، فنعم: له أن ينجيه، مما يخاف عليه فيه الهلاك، و يدع الصلاة ولو فات وقت الصلاة، و يصلي كيف أمكنه، إن قدر على ذلك، والله أعلم.
ومن ترك صلوات كثيرة متعمدا فقد قال من قال من الفقهاء، يجزيه لكل ذلك كفارة واحدة، وقال آخرون، لكل صلاة كفارة، ومن أخذ بالرخصة وسعه ذلك إن شاء الله، وقول، لا كفارة عليه إذا تاب و أخلص لله التوبة، ولو ترك الصلاة والصيام عمدا، ولا ينبغي كتمان شيء من أقوال المسلمين ليستعمل كل شيء في موضعه والله أعلم.
ومن سكر من الشراب حتى ذهبت صلوات فلا عذر له، وعليه الكفارة على ما وصفت لك من الاختلاف.
ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: من شرب في وقت الصلاة حتى سكر وذهبته الصلاة فعليه الكفارة، وإن شرب قبل وقتها فسكر، فذهبته الصلاة فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه، ويصنع معروفا.
رجع ـــ
ومن تشاغل بشيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة، وأما الناسي فلا كفارة عليه.
كذا في الأصل دون ذكر لحد السكر و عقابه.
/36/