الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

ومن غيره ـــ قال: وقد قيل عليه الكفارة.

رجع ـــ

وقال بعض: إن حد الظهر داخل في العصر فمن فرط في صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم صلى فلا كفارة عليه، وكذلك من فرط في صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العتمة في العشاء الآخرة ثم صلى، فلا كفارة عليه، وقول من رأي الكفارة أكثر، وبه نأخذ.

وقال من قال فيمن ضرب غلامه حتى أغماه فذهبته صلاة، أنه يلزم مولاه كفارة تلك الصلاة.

ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: قد أساء و يستغفر ربه، ولا كفارة عليه و يرضى العبد بشيء.

رجع ـــ

وقال أيضا في رجل وطئ زوجته قبل صلاة الظهر، ثم قامت تريد الغسل وقد بقي من وقت الظهر فدخلت على بعض جيرانها تريد مطهرة فلج من منزلهم، فوجدتها مشغولة، ثم كذلك أخرى، فرجعت إلى منزلها تريد أن تغتسل فيه، وأذن لصلاة العصر من قبل أن تغتسل؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: لا بأس عليها، إذا كانت في طلب الماء.

ومن ارتد عن الإسلام وترك الصلاة، ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة، وقد انتقض وضوؤه.

/37/

٤٦٥ / ٢٬٦٧٧