الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٢قال الفضل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي عند مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمه عليه السلام.
مسألة:
واختلفوا في خبر الواحد في القبلة، فقال قوم إنه حجة، وقال قوم حجة عليك، ولا يكون حجة لك، وقيل من شك في القبلة بعد علمه بها فهو مشرك، يقتل إن لم يتب، ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كل معروف، مثل الذبيحة، وحلق الرأس عند العمرة، والحج، وما استطاع لما هو نفل.
مسألة:
ويستحب في الصلاة وقفات، وقفة إذا أحرم، ثم يقرأ ولا يصل التكبيرة بالقراءة. ووقفة بين فاتحة الكتاب والسورة ولا يصل بينهما، ويقال لهما السكتتان، ووقفة إذا نهض من السجود ومن القعود، ولا يصل القيام بالقراءة، ووقفة إذا فرغ من القراءة ثم ركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع.
وعن هاشم الخرساني ـــ أن القراءة توصل بتكبيرة الركوع، قال غيره: قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ الآية.
وقال الحسن في تفسيرها اجعل السر و العلانية واحدا. وقال أبو محمد في تفسيرها الجهر: المرائي في صلاته، والخافت بها: الذي يسرها من الحياء، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلا﴾ هو أن يأتي بالواجب فيها.
/42/