الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٣مسألة:
قال أبو محمد: المرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين، قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة. لأن الشاهد ودافع الحق لا يصلان إلا معرفتها عند المشاهدة لها. إلا بكشف الوجه، ومن أظهر منهن شيئا مع نهي النبي (ص) لها عن ذلك كانت صلاتها باطلة، لأنها صلاة منهي عنها، واختلفوا في القدمين.
وروي عن أم سلمة زوج النبي (ص) عن النبي (ص) أنه قال: تغطي المرأة ظاهر قدميها، قال وعلى المرأة أن تستر قدميها في الصلاة.
وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف أو موافق.
قال أبو محمد: أجمعوا أن من صلى، وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة، ثم تبين له أنه كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره، أنه لا إعادة عليه في الوقت، ولا في غير الوقت، وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه كان صلى في غير الوقت، أن عليه أن يعيدها متى علم بذلك، في الوقت أو في غير الوقت.
وأجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل و أوفر على المصلي ثوابا.
ومن جامع عبد الله بن محمد بن بركة أيضا: وروي عن النبي (ص) أنه قال: صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس للغروب، وفي حديث آخر
/43/