الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

ومن انتقضت صلاته فأحب أنه يصلي مكانه، وأحب أن يبدل الإقامة، قال محمد بن المسبح، إن لم يفعل فلا بأس.

قال أبو المؤثر: في امرأة توضأت لصلاة العتمة، فلما أرادت المصلى أخد ولدها سيفا، يريد قتالا، وقع في البلد. فأمسكته حتى سكن، ثم توجهت إلى المصلى فعاد ولدها يريد ذلك القتال، فتركت الصلاة حتى سكن، ونظرت فإذا الوقت قد فات.

قال: إن كانت فيها هي فيه من معالجة لم تحب فوات الوقت، وتظن أنها في الوقت فلا أرى عليها كفارة.

وعن أبي هريرة: لا تضع نعليك على يمينك في الصلاة، فتحول بينك وبين الملك، وضعها على يسارك.

فصل

في الأذان

و الأذان هو: إذن للناس بالصلاة، وقيل، إن بدء الأذان أن رجلا من أصحاب النبي (ص) سمع في نومه بالمدينة مناديا ينادي بهذا الأذان، فأعلم النبي (ص)، فقال له النبي (ص)،علمه بلالا، فكان ذلك بدء الأذان.

فمن صلى وحده لم يكن عليه أذان، و إن كان في سفر فيستحب له الأذان لصلاة الفجر، وإن لم يفعل فلا بأس.

/56/

٤٨٤ / ٢٬٦٧٧