الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

ومن غيره:

وسئل عن قوم في سفر، وهم قليل أو كثير، يجوز لهم أن يصلوا بغير أذان غير صلاة الفجر في السفر؟

ـــــ فإن أذنوا فذلك أحب إلي، و إن لم يؤذنوا فلا أرى عليهم بأسا.

وقلت: أرأيت لو تركوا أذان صلاة الفجر متعمدين؟ فقيل، عليهم النقض، و قيل، لا نقض عليهم، و به نأخذ.

ومن غيره:

قال هاشم، قال بشير: سألت الربيع، متى يكون الأذان لصلاة الغذاة؟ قال الربيع: على قدر ما ينتبه النائم الجنب، فيغسل و يدرك الصلاة مع القوم، وإن نسي شيئا من الأذان فلا إعادة عليه، و يكره له الكلام في الأذان، و أرجو ألا نقض عليه إن تكلم.

وقال بعض أهل الرأي: إنه يجب عليه الإعادة إذا تكلم، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، فإن فعل فلا ينقض ذلك الصلاة، و كذلك إذا أذن بثوب غير طاهر فلا ينبغي له، ولا تنتقض الصلاة ولا الأذان بذلك، و يستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة، وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة، وقيل إن الأبواب تفتح عند إقام الصلاة. و ترجى إجابة الدعاء.

/57/

٤٨٥ / ٢٬٦٧٧