الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٥٨ومن غيره:
وسئل عن قوم في سفر، وهم قليل أو كثير، يجوز لهم أن يصلوا بغير أذان غير صلاة الفجر في السفر؟
ـــــ فإن أذنوا فذلك أحب إلي، و إن لم يؤذنوا فلا أرى عليهم بأسا.
وقلت: أرأيت لو تركوا أذان صلاة الفجر متعمدين؟ فقيل، عليهم النقض، و قيل، لا نقض عليهم، و به نأخذ.
ومن غيره:
قال هاشم، قال بشير: سألت الربيع، متى يكون الأذان لصلاة الغذاة؟ قال الربيع: على قدر ما ينتبه النائم الجنب، فيغسل و يدرك الصلاة مع القوم، وإن نسي شيئا من الأذان فلا إعادة عليه، و يكره له الكلام في الأذان، و أرجو ألا نقض عليه إن تكلم.
وقال بعض أهل الرأي: إنه يجب عليه الإعادة إذا تكلم، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، فإن فعل فلا ينقض ذلك الصلاة، و كذلك إذا أذن بثوب غير طاهر فلا ينبغي له، ولا تنتقض الصلاة ولا الأذان بذلك، و يستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة، وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة، وقيل إن الأبواب تفتح عند إقام الصلاة. و ترجى إجابة الدعاء.
/57/