الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٧١

وقيل عن بعض أهل الفقه: من ترك الإقامة متعمدا وصلى فلا نقض عليه، و قال من قال، بل عليه بدل تلك الصلاة، و هذا الرأي أحب إلي.

وفي نسخة ـــ قال أبو عبد الله: لا نقض عليه. وأما من نسي الإقامة كلها حتى أحرم للصلاة و دخل فيها فلا نقض عليه. وفي نسخة ـــ قال أبو المؤثر: إذا كان في الصلاة فعليه النقض.

ومن غيره ـــ حفظ أبو زياد عن من حفظ له عن أبي هاشم الخرساني، أنه من نسي الإقامة في الصلاة حتى صلى أعاد صلاته، وإن نسيها وهو في الحضر حتى صلى لم يعد.

قال أبو المؤثر: حفظ هذه المسألة عن محمد بن محبوب، رحمه الله، و قيل: إن من أنصت إلى استماع الإقامة من المؤذن وصلى بها في منزله أجزأه، ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله، ومن تكلم فلا فساد عليه، و يقيم المقيم مستقبل القبلة، فإذا أدبر بالقبلة فلا نقض عليه في ذلك، ولا ينبغي له إلا من عذر، ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم وهو على غير وضوء، يعني المقيم للصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو قائم فيؤمر أن يكون قائما حتى يدخل في الصلاة، و إن قعد فلا بأس. وإذا قال المقيم، قد قامت الصلاة و الإمام حاضر فليقم الناس وليصفوا، وإن كان الإمام غير حاضر فلا يقومون حتى يقوم الإمام.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

/70/

٤٩٨ / ٢٬٦٧٧