الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

ومن غيره ـــ من قول الله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾ قال، القيام في الصلاة، ومن هاهنا، قيل إن الإقامة في الصلاة فريضة.

ـــ من غير الكتاب و زياداته ـــ

و سألت: هل يؤذن رجل و يقيم؟ قال: نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك و لا يتخذونه عادة.

وعن رجل نسي الإقامة، هل عليه بدل؟ قال: إن كان في برية أبدل، و إن كان في القرية فلا بدل عليه.

و عرفت أنا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان، أن الإقامة تكون ترسلا، قلت ما معنى الترسل؟

قال: يقول، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى هذا يعرب الأول ويقف عن الثاني.

مسألة:

ومن انتقضت صلاته و أراد أن يصلي مكانه فأحب أن يبدل الإقامة، ولا بأس إن أقام وهو يمشي يريد الصف، و أرخص ما قيل: تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد. و أما أنا فأرى على كل حال، إذا دخل يريد الصلاة، وقد سلم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف، لأنه ليس من صلاة القوم في شيء، و إنما يرجع إلى صلاة نفسه، وإذا أقيمت الصلاة قطع من في المسجد صلاته، لقول

/71/

٤٩٩ / ٢٬٦٧٧