الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٧٣النبي (ص)، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، و الذي عندي والله أعلم، أن إقامتها تكبيرة الإحرام.
و قال أبو صفرة: إنه يحفظ عن أبي سفيان، أن من تكلم في الإقامة، أنه يعيد الإقامة، ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء و أنت تعلم به فعليك إعلامه ذلك، وإن صليت جازت صلاتك، وليس على المرأة إقامة وتؤمر أن تقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشد أن محمدا رسول الله، ثم توجه الصلاة.
قال غيره:
وقد قيل: يقول بعد هذا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره، فإذا أذن المؤذن قال مثل قوله: و كذلك يتبعه إذا أقام ـــ و في نسخة ـــ في ذلك حديث مشهور و فضل عظيم، و قيل، يقول إذا قال: حي على الصلاة حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال، حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، قال: مرحبا بالقائلين عدلا، و بالصلاة مرحبا و أهلا، و يحلف على الله و يدعوه في تلك الساعة.
/72/