الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٧٧رجع إلى كتاب أبي جابر:
مسألة:
وعن عزان بن الصقر: من وجه، ثم تكلم، ثم أحرم وصلى فلا بأس عليه.
فصل
في تكبيرة الإحرام
وعن النبي (ص) أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، و تحليلها التسليم، يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسليم إذن للناس، أي قد انصرفت.
وقال: المسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة إلا أنه قد قال من قال، إنه يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال من قال، الجزم في تكبيرة الإحرام و سائر التكبير أحب إلينا، و أنا أقول، أن يمد تكبيرة الإحرام، و تكبيرة العيد، وتكبيرة الجنازة، ليعلم من خلفه. و تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته فاسدة، ومن يكبرها قبل أن يكبر الإمام فصلاته فاسدة، و (تمد ينظر فيه) قيل: من كان خلف الإمام ولم يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام. ومن غيره ـــ قال أبو عبد الله، رحمه الله، من لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام تجزئ بالناس إلا الأصم والأعجم، يعني، تجزئ إذا سمع من خلف الإمام كبر تكبيرة الإحرام، أو عرف ذلك ممن خلف الإمام كبر هو تكبيرة الإحرام.
/76/