الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

ومن كتاب الضياء المنسوب إلى أبي المنذر، سلمة بن مسلم ـــ.

قال أبو محمد، رحمه الله: الأصم الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في بعض قول أصحابنا أنه يتهجس الناس. فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانا يحركه، إذا أحرم الإمام، ليستدل على إحرام الإمام.

قال غيره: يعجبني أن يحركه قبل أن يحرمها جميعا، والله أعلم.

رجع ـــ وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن أحرم للصلاة، فقال، الله أجل، أو الله أعظم، مكان، الله أكبر، قال: أخاف عليه النقض، لأنه خالف السنة، وسواء ذلك متعمدا أو ناسيا.

ـــ تم الباب من كتاب أبي جابر ـــ.

ومن غيره: يوجد في بعض الكتب من آثار أصحابنا، أنه لا نقض عليه في إحرامه، لقوله، الله أجل، والله أعظم، ولا يعود لمثل ذلك.

وسئل عن من كان يحرم قبل التوجيه جاهلا هل عليه بدل؟ قال: عندي، أنه يختلف في ذلك، فقيل، عليه البدل، وقيل، لا بدل عليه، لأن بعضا ينزل الجاهل منزلة النسيان و الخطأ في جميع ما أخطأ به في الصلاة و هذا لو نسي حتى أحرم قبل التوجيه لم يكن عليه.

و سألته عن تكبيرة الإحرام إذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع الصلوات بالليل و النهار قال: لا بأس. و إن أسمعها فهو أحب إلينا.

/77/

٥٠٥ / ٢٬٦٧٧