الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

سألت هاشما عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام؟ قال: لا بأس إذا كبر وإن أسمع نفسه فلا بأس. ومن غيره ـــ اختلف أصحابنا فيمن شك في حد من الصلاة وقد جاوزه إلى غيره، فقال بعضهم، لا يرجع إلى حد قد خرج منه بالشك، ويمضي على صلاته، و قال آخرون، إذا شك في تكبيرة الإحرام، وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول، ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها.

ومن غيره ـــ قال وضاح: في رجل صلى بقوم فنسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام؟ فقال: إن كان القوم كبروا من خلفه فأرجوا ألا يكون عليهم نقض.

ومن غيره ـــ وعن من شك في تكبيرة الإحرام من بعدما دخل في الاستعاذة فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟ قال: يمضي على صلاته. و صلاته تامة.

قال: وقد سألت محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة؟ قال: فإن رجع فموضعه قريب، و إن مضى فصلاته تامة.

ومن غيره ـــ و سألته عن من نسي تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض، قلت: فإن شك فيها؟ قال: إذا جاوزها في القراءة مضى على صلاته، ولا نقض عليه.

ومن غيره ـــ قال: نعم، وذلك، أن القراءة حد، وتكبيرة الإحرام حد، فإذا جاوز الحد إلى حد غيره ثم شك في ذلك الحد أو في شيء منه فليس له

/78/

٥٠٦ / ٢٬٦٧٧