الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٨١ـــ ومن غير الكتاب وزياداته ـــ
ومن صلى سنتين بغير إحرام فعليه بدل تلك الصلوات كلها، فإن لم يعرف العدد احتاط، وكفارة واحدة تجزيه مع التوبة بجهالته.
ومن صلى بقوم فأحرم سرا في نفسه، فأرى أن يجهر لهم بالإحرام، و يستأنف الصلاة.
وقال أبو عبد الله: من كبر تكبيرة الإحرام، وهو قاعد مع الإمام، أنه لا تجزيه حتى يرجع، فيكبرها وهو قائم، وعنه، فيمن أحرم خلف الإمام، ثم سكت مستمعا للقراءة و الإمام في فاتحة الكتاب بعد، ثم شك هذا في تكبيرة الإحرام؟ قال: فإذا كان مستمعا فلا يرجع.
وقال أبو إبراهيم: ومن بلي بالشك فرجع ينتقض، فقد سمعت بأنه يرجع ويحرم، ولم أسمع أنه يرجع إلى الإقامة.
وحفظت في الرجل، أنه يوجه وهو قاعد، فإذا أراد الإحرام قام و أحرم، أنه يجوز من علة أو ضعف.
مسألة:
قال أبو محمد ـــ رحمه الله ـــ ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها، لأنه لم يدخل فيها، ومن شك ولم يدر أكبرها أو لم يكبرها، فالأصل أنه لم يأت بها فلا يخرج من فرضها إلا بيقين.
/80/