الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٨٢

ـــ رجع إلى كتاب أبي جابر ـــ

وكذلك إن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمدا فعليه النقض، وإن تركها ناسيا، ثم ذكرها في الصلاة كبرها حيث ذكرها، فإن لم يفعل فلا بأس، وإن نسي حتى تتم الصلاة فلا نقض عليه، و كذلك لا نقض فيما نسي من التكبير حتى ينسى أكثر من نصف تكبير الصلاة ولو تكبيرة واحدة، فإذا نسي ذلك فعليه النقض، و أما تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فعليه النقض.

وقال أنس بن مالك و مكحول في معنى قول الله تعالى ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾.قالا: تكبيرة الإحرام.

فصل

في الاستعاذة

ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قال من قال، قبل تكبيرة الإحرام، وقال من قال، بعد تكبيرة الإحرام وكيفما فعل فقد أصاب الصواب.

ومن نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تامة.

/81/

٥٠٩ / ٢٬٦٧٧