الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

وعن محمد بن محبوب ـــ رحمه الله ـــ أنه من ترك قراءة، بسم الله الرحمان الرحيم لا نقض عليه إذا كان ناسيا، ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر فيها بالقراءة ولا يسر القراءة في صلاة يجهر بها،

ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره ـــ قال: وقد قيل إن فعل ذلك عامدا أو ناسيا فصلاته تامة، وإن فعل ذلك متعمدا فصلاة من صلى خلفه فاسدة، وإن فعل ذلك ناسيا فصلاته وصلاة من صلى خلفه تامة، وقال من قال، إن فعل ذلك ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته لأنه خالف السنة.

رجع ـــ

ومن نسي ذلك فأخاف عليه النقض إذا نسي حتى يجهر بالقراءة في الصلاة كلها، وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس. وإن نسي فأسر القراءة فيها فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدئ قراءة الحمد يجهر بها و بالسورة، و إن سجد فسدت صلاته، ويبتدئ الصلاة.

ومن نسي فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النهار فلا بأس، وإن تعمد فقد قيل صلاته تنتقض.

ومن غيره ـــ قال أبو عبد الله: لا نقض عليه وقد أساء.

/88/

٥١٦ / ٢٬٦٧٧