الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠١يتجافى الرجل، وتلصق ببطنها فخذيها، ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن تسدل برجليها من جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في القعود.
وقيل عن النبي (ص): أمرت أنه أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرا، ولا ثوبا، يعني بالسبعة، الجبهة، الكفين، والركبتين، والقدمين، فأما كف الشعر فهو أن يكف شعره حتى لا يقع في التراب، وهو عندهم أشد من الثوب.
وقال من قال، عليه النقض، وقيل، لا نقض عليه فيه ولا في الثوب.
وكف الثوب أن يرفع من ثوبه من خلفه ويضمه إذا جاء يركع ويسجد، وذلك مكروه، ولا يبلغ به إلى النقض، ويجب أن يجزم المصلي التكبير ويقطع قبل أن تصل جبهته إلى الأرض في السجود.
وقيل: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، و نحب إذا سجد أن يمكن جبهته من الأرض وطرف أنفه. وإذا ركع وقعد وضع كفيه على ركبتيه وفتح أصابعه.
/100/
٥٢٨ / ٢٬٦٧٧