الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

ومن غيره ـــ فإذا قعد. فقال من قال، يضع كفيه على فخذيه، ويضم أصابعه.

رجع ـــ إذا قعد جعل باطن ساقه اليسرى تحت أخمص رجله اليمنى، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلي الأرض، وقد قال الله تعالى ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾. يعني إذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فينصب في الدعاء، ويرغب إلى الله.

هذا الذي نحبه أن يفعله المصلي في الصلاة بلا أن نوجب النقض على من فعل غير ذلك مما يجوز أيضا في الصلاة وعن أبي عبد الله، أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا، أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر أو لم يمس أنفه الأرض، واعتمد على إحدى يديه في ركوعه وسجوده، ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعها على ركبتيه ولا على فخذيه في ركوعه، ولم يضعها على الأرض في سجوده متعمدا، وكذلك الركبتين في السجود و القدمين فلا أبلغ في ذلك به إلى فساد، ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا، ولا نحب له ذلك ولا نأمر به، وأما من جلس مقعيا فلا أجد عليه النقض إلا من عذر.

ومن غيره ـــ قال محمد بن المسبح: إذا مس يده أو رجله الثابتة في الركوع والسجود و القدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله، ولا يسجد المصلي على عوده،

/101/

٥٢٩ / ٢٬٦٧٧