الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣وهو عود الخشب إلا أن يكون عودا قد استوى مع الأرض، فإن وقع سجوده عليه وعلى الأرض فلا بأس.
ومن غيره ـــ قال: معي، إن تأويل هذا القول، لا يسجد المصلي على عود و لا على وسادة، وهو أن يرفع العود و الوسادة إليه فيسجد عليه، و إن سجد المصلي على عود أو وسادة مما أنبتت الأرض، وهو طاهر، فلا بأس.
و قال أبو سعيد، رحمه الله، في الذي يقدر على القيام والقعود، ولا يقدر على الركوع و السجود، معي أنه قيل، يصلي قائما، و يومئ للركوع قائما، ويومئ للسجود قاعدا للتحيات، و قال من قال، فيما عندي، إنه إذا انحط عنه فرض الركوع و السجود صلى قاعدا بالإيماء.
ومن الأثر ـــ و سألته عن المصلي إذا سجد على حصاة أو حصاتين، هل له أن يخر جبهته على ذلك؟ قال: يخر جبهته يمينا و شمالا.
ومن غيره ـــ و مما يوجد عن أبي المنذر، معروض على أبي الحواري، رحمهما الله، وسألته عن السجود على ثوب القطن و الكتان و ما أنبتت الأرض، قال: يسجد عليه من حر الشمس و مثله مما يؤذي، قلت: فالصوف والشعر، قال: مكروه.
/102/