الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧ـــ فأما في سائر المواضع إلا الجبهة إذا وضع رجله، أو أحد مساجده ثبت عليها، أو على ما هو عليه مفروش فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا، و الجبهة قد قيل، إنه إذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض إصبعين لم تجز عليه الصلاة، و كذلك لو كانت ثبتت على الأرض أو على ما فرش عليه إذا سجد عليه.
و قال بعض: إنه إذا كان إذا سجد عليه لزق بالأرض بلا معالجة، و ألقى جبهته عليه أخذ بالسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته، و إن كان لا يلصق بالأرض، أو بما هو مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلي غير السجود لم يجز ذلك.
و سئل عن المصلي إذا لم يمكنه السجود و أمكنه القعود و الركوع والقيام لمعنى، كيف تكون صلاته؟
قال: عندي، أنه قد قيل، إنه يركع و يومئ للسجود قائما بعد الركوع، و يقعد يقرأ التحيات قاعدا، و قيل: إنه يركع و يقعد يومئ للسجود قاعدا.
قلت له: فهل قيل، إنه إذا لم يقدر على السجود، وقدر على القيام للقراءة و الركوع، هل له أن يصلي قاعدا؟
قال: معي، أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فهل قيل، إنه يصلي قائما و يقرأ التحيات في قيامه إذا كان على ما وصفت لك، و لا يكون عليه قعود التحيات؟
قال: معي أنه قد قيل، إن له ذلك. و قال من قال، إن عليه القعود
/106/